# المادة 6

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية › الباب الأول: تعاريف

يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها في السوق.

ولهذا الغرض، يحدث نظام وطني للاحتراز الدوائي يضم مجموع المتدخلين في الأنشطة المتعلقة بالاحتراز الدوائي وفق قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي المحددة من لدن الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم النظام الوطني للاحتراز الدوائي وسيره.


---

[2] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 الصادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 27.26 ، الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4423. - تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه: "... - يعمل بأحكام المواد 6 و 8 المكررة و 131 المكررة من هذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها في الجريدة الرسمية."

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
