# المادة 67

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الثاني: مزاولة الصيدلة › الباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلة › الفرع الأول: الصيدليات

يمكن استثناء من أحكام المادتين 62 و 63 أعلاه أن يؤذن لصيدلي أو صيادلة شركاء بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري بناء على طلب رئيس الجماعة المعنية التي لا توجد أي صيدلية بنفوذها الترابي عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك والعمل على تسييره تحت مسؤوليتهم.

ويمنح الإذن المذكور إلى صاحب أو أصحاب أقرب صيدلية إلى الجماعة المعنية من لدن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية في دائرة نفوذها بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.

تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كيفيات استغلال المستودعات المذكورة ومؤهلات المستخدمين العاملين بها وكذا لائحة الأدوية التي تباع بها.

يجب أن تكون مستودعات الأدوية مطابقة للقواعد المتعلقة بالنظافة والصحة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
