# المادة 69

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الثاني: مزاولة الصيدلة › الباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلة › الفرع الثاني: مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها

يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها، كما هي محددة بموجب القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة.

يجب أن يوضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته وفقا لأحكام المادة 93 أدناه.

يجب أن يبرم الصيدلي المعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المعنية. وتتوقف صحة هذه الاتفاقية على تأشيرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنودها لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ولمدونة الآداب المهنية الخاصة بالصيادلة.

يجب أن تدبر مخزونات الأدوية بالمصحات وفق قواعد حسن الإنجاز المحددة من لدن الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.


---

[9] تم تتميم أحكام المادة 69 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 69 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
