# المادة 83

من [قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة](https://madda.ma/ar/loi-17-04)

القسم الثاني: مزاولة الصيدلة › الباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلة › الفرع الثالث: المؤسسات الصيدلية › القسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة

عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاء الأجل السالف الذكر.

إذا لم يتم الامتثال للإعذار عند انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه والممدد عند الاقتضاء يمكن للإدارة:

- – أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها؛
- – أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.


> الإحالة: المادة 83 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-04/83
> - المادة: المادة 83
> - النص: قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
> - الرقم: 17.04
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
