# المادة 14

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات

الحاصلات المفروضة عليها الضريبة يراد بالحاصلات والأرباح والمكاسب المشار إليها في المادة 13 أعلاه:

- 1- رقم الأعمال المتكون من المداخيل والديون المستحقة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية التي كانت محل تسلم كلي أو جزئي سواء كان ذلك بصورة مؤقتة أو نهائية؛
- 2- الحاصلات التبعية والحاصلات المالية؛
- 3- مبلغ تكلفة الأشغال التي أنجزتها المؤسسة لنفسها فيما يتعلق بأصولها الثابتة؛
- 4- الأرباح والمكاسب الاستثنائية وتدخل فيها مبالغ الضرائب المخصومة باعتبارها تكاليف قابلة للخصم وفق ما هو منصوص عليه في 5) من المادة 15 بعده؛
- 5- مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 بعده:
- أ) التعويضات المقبوضة عن نقل العملاء أو الانقطاع عن مزاولة المهنة؛
- ب) الأرباح التي تم الحصول عليها من التخلي للغير عن عناصر من الأصول سواء كان ذلك في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها؛
- ج) زائد القيمة المتعلق بعناصر الأصول الثابتة غير الأراضي والمباني:
- – إذا وقع سحب هذه العناصر من الأصول؛
- – في حالة الانقطاع عن مزاولة المهنة إذا لم يعقبه التخلي للغير فورا عن أموال استغلال المؤسسة؛
- – في حالة وفاة مستغل المؤسسة، بيد أن زائد القيمة لا تفرض عليه الضريبة في هذه الصورة إذا واصل الورثة مزاولة نشاط الهالك.

وفيما يخص المباني التي كانت محل خصوم من أجل استهلاكها يكون للخاضع للضريبة العامة على الدخل الذي انقطع عن مزاولة مهنته أو سحب مالا من الأصول أن يختار:

- – إما إعادة إدراج جميع المبالغ المخصومة سابقا من أجل الاستهلاك في نتيجة السنة المالية المفروضة عليها الضريبة التي وقع السحب أو الانقطاع عن مزاولة المهنة خلال المدة المتعلقة بها؛
- – وإما تقويم زائد القيمة وفرض الضريبة عليه مع اعتبار الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وفي هذه الصورة تعتمد القيمة التجارية المحدد على أساسها زائد القيمة في تقدير الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الأرباح العقارية التي قد تفرض فيما بعد؛
- 6- الإعانات المالية والمكافآت والهبات المتلقاة من الدولة أو الجماعات المحلية أو الغير، وتدرج هذه الإعانات والمكافآت والهبات في حساب السنة المالية التي تم قبضها خلالها، بيد أنه إذا تعلق الأمر بمكافآت على التجهيز جاز للخاضع للضريبة أن يقسطها على خمس سنوات مالية لا أكثر؛
- 7- مبلغ الدخول المشار إليها في 2) من المادة 10 أعلاه.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
