# المادة 18

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع الثاني: الدخول المهنية I- تعريفات

زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة بمناسبة التخلي للغير عن بعض عناصر الأصول أو سحبها في أثناء استغلال المؤسسة أو حين انتهاء استغلالها I- زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة خلال استغلال المؤسسة.

إذا قام الخاضع للضريبة العامة على الدخل - في أثناء استغلال مؤسسته أو في حالة التخلي للغير عن جزء منها- بسحب عناصر مادية أو معنوية من أصولها الثابتة أو بالتخلي للغير عنها فإنه يتمتع بخصم نسبة من صافي مبلغ الأرباح وزائد القيمة المفروضة عليه الضريبة المحصل عليه بعد استنزال ناقص القيمة والخسائر من نفس النوع.

وتساوي نسبة الخصم المشار إليه أعلاه:

- – 25% إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول أو التخلي للغير عنه والسنة التي وقع فيها سحبه أو التخلي عنه تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- – 50 % إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات.

بيد أن في وسع الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يختار الإعفاء الكلي من الضريبة المترتبة على مجموع صافي الربح الناتج عن عمليات التخلي إذا التزم كتابيا بأن يستثمر مجددا في أموال تتخذ أصولا ثابتة مجموع حصيلة جميع عمليات التخلي المنجزة خلال نفس السنة المحاسبية، وذلك داخل أجل لا يجاوز السنوات الثلاث التي تلي انقضاء السنة التي تمت خلالها عمليات التخلي الآنفة الذكر.

أما الاستثمارات المنجزة فيجب الاحتفاظ بها بالأصول طيلة السنوات الثلاث التالية للسنة التي تم إنجازها فيها.

وإذا لم يعد استثمار مجموع الحصيلة أو أعيد استثمار بعضها فقط خلال الأجل المضروب لذلك أو إذا لم يحتفظ بالاستثمارات المنجزة بالأصول طيلة ثلاث سنوات كما هو مقرر أعلاه، استحقت الضريبة على المبلغ غير المعاد استثماره من مجموع الربح الناتج عن التخلي، مع مراعاة الخصم المنصوص عليه أعلاه، ويدرج المبلغ المستحقة عليه الضريبة في حساب السنة المالية التي وقع فيما التخلي.

II- زائد القيمة الحاصل والأرباح المحققة في نهاية استغلال المؤسسة.

إذا تم حين انقطاع خاضع للضريبة العامة على الدخل عن مزاولة نشاطه سحب عناصر مادية أو معنوية من الأصول الثابتة أو التخلي للغير عنها تكون نسبة الخصم من مجموع صافي الأرباح أو زائد القيمة المحدد في الفقرة الأولى من (I) أعلاه:

- – 50 % إذا كانت المدة الفاصلة بين سنة إنشاء المؤسسة وسنة سحب الأموال أو التخلي للغير عنها تساوي أربع سنوات على الأقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- – الثلثين إذا كانت المدة المذكورة أعلاه تساوي أو تجاوز ثماني سنوات؛

III- التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء.

تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل العملاء في حكم الأرباح الناتجة عن عمليات التخلي المشار إليها آنفا، وتسري عليها الخصوم المنصوص عليها في I) وII) أعلاه.

IV- إلغاء الاحتياطات.

ولا يجوز بحال من الأحوال أن يسري الخصم المنصوص عليه في هذه المادة على الأرباح المحاسبية الناتجة عن إلغاء احتياطي مرصد لمواجهة نقص القيمة.

V- تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.

تسري إجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من هذا القانون على تقدير زائد القيمة الذي تعاينه الإدارة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
