# المادة 68

من [قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل](https://madda.ma/ar/loi-17-89)

القسم الثاني: وعاء الضريبة العامة على الدخل وتصفيتها › الباب الأول: وعاء الضريبة العامة على الدخل › الفرع 4: I- الأجور وما في حكمها

يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بأن يخصم من مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67 أعلاه:

- 1- المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية:
- أ) 17 % فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في «ب» و «ج» بعده، على ألا يجاوز المبلغ المخصوم 24.000 درهم؛
- ب) النسب المبينة بعده، على ألا يجاوز المبلغ المخصوم 24.000 درهم، فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية:
- – عمال مطابع الجرائد الذين يعملون بالليل وعمال المناجم: 25 %؛
- – مستخدمو الكازينوهات والأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهر أو المصاريف المترتبة على اضطرارهم لاتخاذ مسكنين: 25 %؛
- – مستخدمو الكازينوهات والأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهر والمصاريف المترتبة على اضطرارهم لاتخاذ مسكنين: 35 %؛
- – الفنانون المسرحيون والغنائيون والسينمائيون وراقصو الباليه والفنانون الموسيقيون ورؤساء الأجواق: 35 %؛
- – الصحفيون ومحررو ومصورو ومديرو الصحف: 35 %؛
- – المفتشون والمراقبون بشركات التأمين على الحياة والرسملة والادخار: 45 %؛
- – الملاحون بالطيران التجاري ويدخل في ذلك الربابنة ومستخدمو الراديو والآلاتيون الملاحون بشركات النقل الجوي والربابنة والآلاتيون الذين تستخدمهم مؤسسات صنع الطائرات والمحركات من أجل تجريب النماذج الأولية والربابنة المدربون بأندية الطيران ومدارس الطيران المدني: 45 %؛
- – الجوالون والممثلون والعراضون التجاريون والصناعيون: 45 %؛
- ج) فيما يخص الملاحين بالملاحة التجارية والصيد البحري: 40 %.

ولحساب نسبة الخصم المنصوص عليه في «أ» أعلاه لا تدرج المنافع النقدية أو العينية في الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة الذي تخصم منه النسبة المائوية المقررة.

ولحساب نسب الخصم المنصوص عليها في «ب» و«ج» أعلاه يشمل الدخل الإجمالي المخصومة منه النسب المائوية المقررة مجموع مبلغ المكافآت التي حصل عليها المعنيون بالأمر، ويدخل في ذلك التعويضات المدفوعة عن مصاريف العمل والخدمة والتنقل وغير ذلك من المنح التي في حكمها باستثناء المنافع النقدية أو العينية.

- 2- المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات أو رواتب التقاعد:
- أ) بموجب:
- – نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)؛
- – نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 13.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)؛
- – النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
- – نظام الضمان الاجتماعي الخاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)؛
- – أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان؛
- ب) من أجور الأشخاص الأجانب المشتركين فقط في هيئات تقاعد أجنبية، على أن يكون ذلك في حدود نسبة المبالغ المحجوزة من أجور مستخدمي المؤسسة أو الإدارة المغربية التابع لها الأشخاص المذكورون؛
- 3- الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات الأجراء في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالمنح القصيرة الأجل؛
- 4- حصة الأجراء في أقساط التأمين الجماعي من مخاطر المرض والولادة والعجز والوفاة؛
- 5- المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض:
- – المشار إليها في الجزء VI من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
- – الممنوحة من أجل تملك مساكن اقتصادية تخصصها الشركات التعاونية للإسكان المنصوص عليها في الجزء VII من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه لأعضائها بشرط أن تكون المساكن المذكورة خاضعة للنظام المحدد في الجزء VI من المرسوم الآنف الذكر.

ويسري الخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة على الفوائد العادية للقروض المشار إليها أعلاه ويشترط للتمتع به أن يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد كل شهر بحجز المبالغ المستعادة من القروض ودفعها إلى هيئات القرض المعتمدة.

ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم والخصم المشار إليه في البند II من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) المحدث للضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.


> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-89/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
> - الرقم: 17.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 يناير 1990 (1990-01-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.89.116%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.89%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-1759499978952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
