# المادة 131 المكررة

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم الرابع: جمعيات المساهمين

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. ولا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعبر عن الامتناع من التصويت في احتساب أغلبية الأصوات.

بالرغم من كل شرط مخالف لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه وارد في النظام الأساسي، يجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. عندما تفرض ذلك ظروف استثنائية يتم الإعلان عنها من قبل السلطات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تعد استمارة التصويت بالمراسلة الموجهة إلى الشركة من أجل جمعية واحدة جائزة بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.

تسلم الشركة أو ترسل على حسابها ابتداء من دعوة الجمعية للانعقاد استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إعلام الدعوة. ويجب على الشركة أن تستجيب لكل طلب تم إيداعه أو التوصل به في المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأكثر. ويخفض هذا الأجل إلى ستة أيام بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب.

لا يعتد لأجل احتساب النصاب إلا بالاستمارات التي توصلت بها الشركة قبل انعقاد الجمعية. ولا يمكن أن تتجاوز المدة التي لا يعتد بعدها بالاستمارات المستلمة من لدن الشركة يومين على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.

يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة بها بمرسوم.


---

[86] تم تغيير وتتميم المادة 131 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20 ، سالف الذكر. - أضيفت المادة 131 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05 ، السالف الذكر.

[87] انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.09.481 ، السالف الذكر. المادة الثالثة "تطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي: - الإسم العائلي والإسم الشخصي للمساهم (أو تسمية الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة)؛ - بيان إثبات التقيد بالشكليات المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر؛ - التوصيات وفق ترتيب تقديمها إلى الجمعية؛ - اتجاه التصويت، سواء كان بالقبول أو بالرفض؛ - التاريخ وتوقيع المساهم أو الممثل القانوني للشخص المعنوي. وتلحق بالاستمارة الوثائق التالية: - نص التوصيات المقترحة مرفقة ببيان الأسباب والإشارة إلى أصحابها؛ - طلب إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 141 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر يخبر بموجبه المساهم بحقه في الاستفادة من أحكام المادة 151 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر إذا نص القانون الأساسي على ذلك؛ - كل وثيقة تثبت صلاحيتها ممثل الشخص المعنوي."

> الإحالة: المادة 131 المكررة من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/131-bis
> - المادة: المادة 131 المكررة
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
