# المادة 163

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم السادس: مراقبة شركات المساهمة

يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20 ، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.

تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.

إذا عينت شركة تدعو الجمهور للاكتتاب مراقبا أو مراقبين للحسابات، فلا يجوز له أو لهم الإشهاد على حسابات الشركة لمدة نفوق 12 سنة.

عند انصرام المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، لا يمكن لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات شركة المساهمة المعنية خلال السنوات الأربع الموالية الانتهاء فترة انتدابه.

لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.

حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.


---

[100] تم تغيير وتتميم المادة 163 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 163 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/163
> - المادة: المادة 163
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
