# المادة 164

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم السادس: مراقبة شركات المساهمة

يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور.

يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.

إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.


---

[101] تم تغيير وتتميم المادة 164 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 164 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/164
> - المادة: المادة 164
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
