# المادة 294

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة › الباب الثالث: سندات القرض › الفصل الأول: أحكام عامة

تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع الاقتراض السندي.

يسوغ لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية السلط اللازمة للقيام، داخل أجل خمس سنوات، بإصدار واحد أو أكثر لسندات القرض وضبط كيفية الإصدار.

غير أنه يخول بقوة القانون مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للشركات التي يتمثل غرضها الأساسي في إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتمويل القروض التي تمنحها، ولمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، صلاحية إصدار اقتراضات سندية لا تسمح بالولوج لرأس المال، ما لم يتم تقييد ذلك بموجب النظام الاساسي.


---

[131] تم تغيير وتتميم المادة 294 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 294 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/294
> - المادة: المادة 294
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
