# المادة 300

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة › الباب الثالث: سندات القرض › الفصل الأول: أحكام عامة

يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض.

وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة وقبل الترخيص المسبق بإصدار سندات القرض من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يعين من طرف مجلس الإدارة وكيل مؤقت، من بين الأشخاص المشار إليهم في المادتين 301 و 301 المكررة أدناه.

يستدعي هذا الوكيل المؤقت، داخل أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ انتهاء الاكتتاب، الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض قصد انتخاب وكيل كتلة حاملي سندات القرض.

إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض بتعيين وكيل للكتلة بعد الدعوة الأولى والثانية، يستمر هذا الوكيل المؤقت في ممارسة مهامه إلى حين تعيين وكيل للكتلة من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بطلب من كل ذي مصلحة أو تعيينه في الاجتماع المقبل للجمعية العامة العادية.

في حالة شغور منصب وكيل الكتلة إثر استقالته أو عزله أو وفاته أو لأي عائق آخر، يتعين على الشركة المصدرة، في غضون شهر واحد، استدعاء الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض قصد انتخاب وكيل آخر للكتلة.

في حالة عدم تعيين الجمعية العامة العادية لوكيل الكتلة، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بطلب من كل ذي مصلحة.

يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.


---

[135] تم نسخ وتعويض احكام المواد 300 و 301 و 302 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القسم الأول من القانون رقم 19.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 300 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/300
> - المادة: المادة 300
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
