# المادة 302

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة › الباب الثالث: سندات القرض › الفصل الأول: أحكام عامة

لممتلئ الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.

يضع ممثلو الكتلة، كلما ارتأوا ذلك ضروريا، وعلى الأقل داخل 15 يوما التي تلي الذكرى السنوية لإصدار الاقتراضات السندية، تقريرا موجها لحاملي سندات القرض يبينون فيه على الخصوص:

- – المساعي التي بدلوها والتدابير التي قاموا بها في إطار مهامهم للحفاظ على مصالح حاملي سندات القرض؛
- – الوقائع المهمة التي بلغت إلى علمهم والتي طرأت على نشاط الشركة المصدرة لسندات القرض أو على وضعيتها المالية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المصالح المذكورة.

يوجه التقرير المذكور إلى الشركة المصدرة التي يتعين عليها نشره على موقعها الإلكتروني ووضعه رهن إشارة حاملي سندات القرض بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة مدة الاقتراض.


> الإحالة: المادة 302 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/302
> - المادة: المادة 302
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
