# المادة 307

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة › الباب الثالث: سندات القرض › الفصل الأول: أحكام عامة

تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس الشروط الشكل والأجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 113.

يكون حق التصويت الناشئ عن سندات القرض متناسبا مع حصة مبلغ الاقتراض التي تمثله. يمنح كل سند قرض الحق في صوت واحد على الأقل.

يكون لمالكي الرقبة، حق التصويت في الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض.

يمكن إبطال كل جمعية لم تتم الدعوة إليها بشكل صحيح. غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة إذا حضر الاجتماع مجموع حاملي سندات القرض المكونين للكتلة المعنية أو من يمثلهم.


> الإحالة: المادة 307 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/307
> - المادة: المادة 307
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
