# المادة 33

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم الثاني: تأسيس شركات المساهمة وتقييدها

بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.

يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية:

- 1- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
- 2- شكل الشركة؛
- 3- إشارة مقتضبة لغرض الشركة؛
- 4- المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها؛
- 5- عنوان المقر الاجتماعي؛
- 6- مبلغ رأس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها؛
- 7- الإسم الشخصي والعائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ولمراقب أو لمراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم؛
- 8- مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح؛
- 9- الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص؛
- 10- الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛
- 11- رقم التقييد في السجل التجاري.

يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.


---

[20] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 33 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.05 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
