# المادة 343

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم الحادي عشر: حالات البطلان والمسؤولية المدنية › الباب الأول: حالات البطلان

إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.

عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.


> الإحالة: المادة 343 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/343
> - المادة: المادة 343
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
