# المادة 381

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم الرابع عشر: العقوبات الزجرية › الباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد:

- 1- 
- 2- أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛
- 3- 
- 4- أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛
- 5- وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.


---

[154] تم تغيير وتتميم المادة 381 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 ، السالف الذكر.

[155] تم نسخ البند الأول من المادة 381 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 ، السالف الذكر.

[156] تم نسخ البند الثالث من المادة 381 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 381 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/381
> - المادة: المادة 381
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
