# المادة 58

من [قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/loi-17-95)

القسم الثالث: إدارة شركات المساهمة وتسييرها › الباب الأول: في الشركة ذات مجلس الإدارة › الفصل الأول: أجهزة الإدارة والتسيير

يتعين على المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم، المعني بالأمر إطلاع رئيس المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 أعلاه بمجرد علمه بوجوده.

ولا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب .

يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت فيه. ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم.

وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت ولا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية.


---

[35] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى المادة 58 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-95/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 17.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
