# المادة 114

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها › الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في هذا الفصل ويمكن أن يتم الإيداع من قبل المودع أو وكيله.

يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة.

يمكن أن يشتمل نفس الإيداع من واحد إلى مائة رسم أو نموذج صناعي شرط أن تنتمي هذه الرسوم أو النماذج الصناعية لنفس الصنف المذكور في التصنيف الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية.

يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ الإيداع من:

- أ) طلب لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، يتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ويحدد مضمونه بنص تنظيمي؛

ب)نظيران من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز. تحدد كيفيات تقديم المستنسخات بنص تنظيمي؛

- ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة.

لا يقبل، في نفس وقت إيداعه، كل ملف لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى

(أ) و(ب) و(ج) أعلاه.

عندما يكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصوص عليه في (أ) أعلاه وفق الترتيب الزمني للإيداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع.

المادة 1.114 يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة.

تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات.

لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل إلا الرسوم أو النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب.


---

[105] تم تغيير وتتميم المادة 114 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[106] انظر المادة 48 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 48 يجب أن يشتمل طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التالية: 1- هوية المودع وهوية وكيله، عند الاقتضاء؛ 2- في حالة طلب مشتركة ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بأحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويض؛ 3- تحديد الموضوع مع بيان كامل وواضح لمنتجات الفئة التي تندرج فيها الرسوم أو النماذج الصناعية؛ 4- عدد الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع، وكذا عدد المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بكل رسم أو نموذج صناعي؛ 5- عند الاقتضاء، تحديد مبدع أو مبدعي الرسوم أو النماذج الصناعية؛

[107] انظر المادة 49 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 49 " الوثائق المشار إليها في الفقرة السادسة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، التي ترفق بطلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي، هي التالية: أ) تفويض الوكيل، إذا ما تم تعيينه؛ ب) النسخة الرسمية للإيداع السابق في حالة المطالبة بالأولوية، وترفق عند الاقتضاء بإذن مكتوب للمطالبة بالأولوية يمنح من طرف مالك الطلب السابق؛ ج) عند الاقتضاء، شهادة الضمان عندما يكون الرسم أو النموذج الصناعي قد سبق عرضه في المعارض الدولية المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه؛ د) عند الاقتضاء، الإذن المنصوص عليه في المادة 113 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه."

[108] تم تتميم مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 ، بالمادة 1.114 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.14.188 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 114 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/114
> - المادة: المادة 114
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
