# المادة 122

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها › الفصل الرابع: آثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي

تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده بطلب من المالك أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لأربع فترات متتالية من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته.

غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل.

ولا ينصب التجديد إلا على الرسم أو النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.

تحدد اجراءات التجديد بنص تنظيمي.


---

[118] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[119] انظر المادة 54 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 54 " لأجل تطبيق أحكام المادة 122 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد 48 إلى 53 أعلاه، باستثناء أحكام البنود 4 و 5 و 6 من المادة 48 وأحكام البندين ب) و ج) من المادة 49 أعلاه، على تجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي. يجب أن يتم التجديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 122 المذكورة. إذا كان الإيداع الأصلي يشتمل على عدة رسوم أو نماذج صناعية، يمكن أن يشمل تجديد التسجيل مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة أصلا أو أن يقتصر على البعض منها فقط. يجب أن يشير طلب التجديد إلى الرقم الترتيبي للتسجيل الأصلي الذي يتعلق به وتاريخه."

> الإحالة: المادة 122 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/122
> - المادة: المادة 122
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
