# المادة 124

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها › الفصل الرابع: آثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي

يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية:

- أ) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله؛

ب)استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه؛

- ج) حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه.

لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بتصنيف آخر غير تصنيفه.

المادة 1.124 لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي:

- أ) العقود المبرمة في إطار خاص ومن أجل غايات غير تجارية؛

ب)العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛

- ج) استخدام الرسم أو النموذج الصناعي على متن الطائرات أو المركبات الأرضية أو سفن البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت أو عرضي المجال الجوي أو الأرضي أو المياه الإقليمية المغربية؛
- د) الأعمال التي يقوم بها أي شخص، عن حسن نية، في تاريخ إيداع الطلب أو عند المطالبة بالأولوية في تاريخ أولوية الطلب الذي على أساسه تم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمغرب، يستخدم الرسم أو النموذج الصناعي أو يجري استعدادات فعلية وجدية لاستخدامه، ما دامت هذه الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو الغرض منها عن الاستخدام الفعلي السابق أو المرتقب. لا يمكن نقل حق المستعمل السابق إلا مع المقاولة المرتبط بها.


---

[120] تم تغيير المادة 124 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 السالف الذكر.

[121] تم تتميم مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 ، بالمادة 1.124 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.14.188 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 124 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
