# المادة 130

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 3: أحكام متفرقة

يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب يوجه إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يتعلق بعدة رسوم أو نماذج صناعية.

إذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء.

عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة.

يسجل التخلي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.


---

[128] تم تتميم المادة 130 (الفقرة الخامسة) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[129] انظر المادة 57 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 57 " لأجل تطبيق أحكام المادة 130 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح المكتوب بالتخلي عن حماية رسم أو نموذج صناعي، أو عن جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعية إذا كان الإيداع يشتمل على عدة رسوم أو نماذج صناعية، بالمكتب من طرف مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض يؤهله لإجراء التخلي المذكور، بعد أداء الرسوم الواجبة. يسلم إلى مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو إلى وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع التصريح المذكور. لا يمكن أن يتعلق التصريح بالتخلي إلا بإيداع واحد. تسلم أو تبلغ إلى المودع أو وكيله، شهادة تثبت تضمين التخلي الآنف الذكر في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية. لا ترجع على إثر التخلي إلى مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو إلى وكيله أية وثيقة من الملف المتعلق به".

> الإحالة: المادة 130 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/130
> - المادة: المادة 130
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
