# المادة 144

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها

يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إليكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل بملف طلب إيداع العلامة من لدن الهيئة المذكورة.

يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على:

- أ) طلب التسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي. وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية " نيس " المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات؛

ب)مستنسخان لنموذج العلامة بالأسود والأبيض؛

- ج) مستنسخان لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان؛
- د) إثبات دفع الرسوم المستحقة.

لا يقبل ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي الشكليات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه.

عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو مشار إليه في (أ) أعلاه في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع.


---

[135] تم تغيير وتتميم عنوان القسم 2 من الباب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر.

[136] تم تغيير وتتميم المادة 144 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر؛ كما تم تغيير وتتميم نفس المادة، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 السالف الذكر.

[137] انظر المادة 1.61 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 1.61 " لأجل تطبيق أحكام المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه عندما يتم إيداع العلامة بطريقة إليكترونية يبعث المكتب للمودع أو وكيله عند الاقتضاء بعد أداء الرسوم المستحقة، بطريقة إليكترونية، بوصل يشير إلى تاريخ التوصل بالإيداع."

[138] انظر المادة 62 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 62 " لا يمكن أن يتعلق كل ملف لإيداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة إلا بعلامة واحدة. يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة البند (أ) من المادة 144 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه على البيانات التالية: 1- هوية المودع وهوية وكيله، عند الاقتضاء؛ 2- في حالة طلب مشتركة ملكيته، يجب أن يتضمن الطلب هوية مجموع الملاك الشركاء وأن يشير إلى عنوان واحد لغرض المراسلة مع المـكتب. ويمكن للملاك الشركاء أن يمثلوا بواحد من بينهم يكون وجوبا حاملا لتفويض، أو يعينوا وكيلا مشتركا يتوفر وجوبا على تفويض؛ 3- تبيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها بوضوح تام وكذا التصنيفات المتعلقة بها؛ 4- تعيين الألوان المطالب بها، عند الاقتضاء؛ 5- عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بأولوية إيداع سابق مطالب بها بوجه صحيح، وإذا كانت المطالبة بالأولوية لا تطبق على مجموع المنتوجات أو الخدمات المبينة في الطلب، الإشارة إلى المنتوجات أو الخدمات التي تطبق عليها المطالبة؛ 6- عند الاقتضاء، الإشارة إلى العقد المؤثر في الانتفاع بحقوق الأولوية؛ 7- عند الاقتضاء، المراجع المتعلقة بشهادة الضمان المسلمة في المعارض الدولية المشار إليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه؛ 8- إذا تعلق الأمر بعلامة جماعية أو بعلامة جماعية للتصديق، تعيين العلامة بصفتها علامة جماعية أو علامة جماعية للتصديق؛

> الإحالة: المادة 144 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/144
> - المادة: المادة 144
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
