# المادة 148

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: مسطرة إيداع العلامة والتعرض عليها وتسجيلها

يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة:

- 1- لا يتقيد بأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه؛
- 2- إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا.

يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه، كما يتم نشره.

المادة 1-148 ينشر طلب تسجيل علامة مودعة بصفة قانونية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 2.148 يمكن التعرض على طلب تسجـيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل، من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاريخ أولوية سابقة أو من لدن مالك علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، أو مالك بيان جغرافي محمي أو سبق إيداعه أو مالك تسمية منشأ محمية أو سبق إيداعها، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.

يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.

إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، يؤهل مستشارو الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 أعلاه تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات.

يحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظيمي.

المادة 3.148 يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية:

- 1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجـيل أو وكيله عند الاقتضاء؛
- 2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 2.148 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض؛
- 3- في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر، ويحدد لمودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي؛
- 4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخـر؛
- 5- تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه؛

غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛

يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛

في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛

- 6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ؛
- 7- تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية:
- أ) في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛

ب)حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛

- ج) في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض؛
- د) في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛
- 8- يتم وقف الأجل الأولي البـالغ ستـة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:
- أ) عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛

ب)في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛

- ج) بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريـخ إيداع الطلب المذكور.

تحـدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي. المادة 4.148  تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين 148 و 3.148 أعلاه وتنشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 5.148 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.


---

[144] تم تغيير وتتميم المادة 148 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر؛ كما تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 148 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[145] تم تغيير وتتميم المادة 148 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.05.190 ، السالف الذكر.

[146] تم تتميم القانون رقم 17.97 المشار اليه أعلاه، بالمادة 1-148 ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر..

[147] انظر المادة 1.66 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 1.66 " يتم نشر طلبات التسجيل المشار إليها في المادة 1.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه التي لم يتم سحبها أو رفض تسجيلها داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تسوية الطلبات المذكورة."

[148] تم تتميم القانون رقم 17.97 المشار اليه أعلاه، بالمادة 2.148 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 ، السالف الذكر؛ كما تم تتميم وتغيير نفس المادة، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 السالف الذكر.

[149] انظر المادتين 2.66 و 3.66 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 2.66 " يضع المكتب رهن إشارة العموم فهرس العلامات الدولية المنشور من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية. يسري أجل الشهرين المشار إليه في المادة 2.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه الذي يجب تقدم فيه تعرضات الأغيار ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتوصل فيه المكتب بفهرس العلامات الدولية." المادة 3.66 " يجب أن يحدد التعرض على طلب تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 2.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه: 1- هوية المتعرض، والبيانات التي من شأنها أن تثبت وجود حقوقه وطبيعتها ومصدرها ومداها؛ 2- مراجع طلب التسجيل المتعرض عليه، وبيان المنتجات أو الخدمات المستهدفة من التعرض؛ 3- عرض الأسباب التي يرتكز عليها التعرض؛ 4- إثبات أداء الرسوم المستحقة؛ 5- تفويض الوكيل، عند الاقتضاء. لا يقبل كل تعرض غير مطابق للشروط المنصوص عليها في هذه المادة. يعد المكتب قرار عدم قبول طلب التعرض ويبلغه إلى المتعرض أو وكيله."

[150] تم تتميم القانون رقم 17.97 المشار اليه أعلاه، بالمادة 3-148 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر؛ كما تم نسخ وتعويض مقتضيات نفس المادة بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[151] انظر المادة 4.66 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 4.66 " لأجل تطبيق أحكام المادة 3.148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يجب أن يودع طلب تمديد أو تعليق أجل البث في التعرض لدى المكتب من قبل أحد الأطراف المعنية أو وكيله."

[152] تم تتميم القانون رقم 17.97 المشار اليه أعلاه، بالمادة 4-148 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر؛ كما تم تغيير نفس المادة، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[153] أنظر المادة 5.66 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 5.66 " تنشر قرارات الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادة 4-148 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه. وتضمن الإشارة إلى تلك القرارات في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 176 من هذا القانون، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3.3 أعلاه."

[154] تم تتميم القانون رقم 17.97 المشار اليه أعلاه، بالمادة 5-148 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر؛ كما تم تغيير نفس المادة، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 148 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/148
> - المادة: المادة 148
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
