# المادة 18

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

الفصل الأول: نطاق التطبيق

إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير:

- أ) تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققها الأجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة. وتحدد في الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الأجير صاحب الاختراع من أجرة إضافية.

يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالأجرة الإضافية التي يمكن أن يتقاضاها الأجير على إثر اختراعه.

ب)تعتبر جميع الاختراعات الأخرى ملكا للأجير، غير أنه إذا قام أجير باختراع من الاختراعات إما في أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطيات وفرتها له، وجب على الأجير أن يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

يمكن في حالة تعدد المخترعين، أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو من لدن بعضهم فقط.

يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي.

للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو الانتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

على أن الاختراع ينسب بقوة القانون إلى الأجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

يجب أن ينال الأجير عن ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شأنه اتفاق بين الطرفين، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن أن يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والأجير، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الأولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الاختراع من منفعة صناعية وتجارية.

- ج- يجب على كل من الأجير والمشغل أن يطلع الآخر على جميع المعلومات المفيدة حول الاختراع المقصود، ويلزمان معا بالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد يعيق كليا أو جزئيا ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب.

كل اتفاق مبرم بين الأجير ومشغله في شأن اختراع قام به الأجير يجب أن يثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا.


---

[31] انظر المادة 43 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 43 " يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في البند ب) من المادة 18 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه المعلومات التالية: 1- موضوع الاختراع وكذا التطبيقات المزمع إنجازها؛ 2- ظروف إنجازه ولاسيما التعليمات أو التوجيهات التي تم تلقيها، وخبرات أو أشغال المقاولة المستعملة، والمساعدات المحصل عليها؛ 3- هوية المخترع أو المخترعين، في حالة تعددهم، وصفاتهم ومهامهم. يرفق هذا التصريح بوصف للاختراع. يبرز هذا الوصف ما يلي: 1- المشكل الذي واجهه الأجير مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، حالة التقنية السابقة؛ 2- الحل الذي أتى به لمواجهة المشكل المذكور؛ 3- نموذج واحد على الأقل للإنجاز يكون مشفوعا، عند الاقتضاء، بالرسوم. عندما يودع المشغل بالمكتب طلبا لبراءة اختراع، سعيا للمحافظة على حقوقه، يبلغ في الحال إلى الأجير نسخة من وثائق الإيداع في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. يطبق نفس الإجراء إذا قام الأجير بمثل هذا الإيداع."

> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
