# المادة 182- 2

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: أحكام متفرقة › الفصل الثاني: البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض

تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 1-182 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي .

يمكن التعرض على الطلبات المشار إليها في المادة 1-182 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.

يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خـلال أجـل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.

تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المخـتصة جـواب الطالب المقـدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته.

تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

غير أنه تقفل مسطرة التعرض:

1. عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف.

2. عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجـة لاتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخـة مصادق على صحـتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

3. عندما يتم سحـب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب.

تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت فـي التعرض في السجل الوطني للبيانات الجـغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ المشار إليه في المادة 1-182 أعلاه وبنشرها.


---

[181] - تم تتميم القانون رقم 17.97 المشار اليه أعلاه، بالمادة 4-182 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.05.190 السالف الذكر.

[182] أنظر هامش المادة 1-182 ، أعلاه.

[183] انظر هامش المادة 1-182 ، أعلاه.

> الإحالة: المادة 182- 2 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/182-2
> - المادة: المادة 182- 2
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
