# المادة 187

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: أحكام متفرقة › الفصل الأول: الحماية المؤقتة

يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضين أو ذوي حقوقهم بحق المطالبة خلال هذا الأجل بالحماية التي قد تستفيد منها بصورة قانونية اختراعاتهم أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) دوائرهم المندمجة ورسومهم ونماذجهم الصناعية أو علاماتهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للاستفادة من الحماية المؤقتة.


---

[186] انظر المادتين 75 و 76 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 75 " يجب على كل عارض أو ذوي حقوقه الذين يرغبون في الاستفادة من الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، والممنوحة للاختراعات القابلة لاستصدار براءة، وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة لمنتوجات أو خدمات تعرض لأول مرة في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، تنظم في المغرب، أن يستصدروا من المكتب شهادة ضمان." المادة 76 " بجب أن يودع طلب شهادة الضمان بالمكتب من لدن العارض أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه خلال المعرض بعد أداء الرسوم المستحقة. يجب أن يرفق هذا الطلب: 1- بوصف مدقق للأشياء المطلوب ضمانها، وعند الاقتضاء برسم لهذه الأشياء. يجب أن ينجز الوصف والرسوم من لدن العارضين أو وكلائهم الذين يشهدون، تحت مسؤوليتهم، بمطابقة الأشياء الموصوفة أو المستنسخة للأشياء المعروضة؛ 2- بشهادة موقعة من لدن السلطة المكلفة بتسليم شهادة القبول أو بإجراء تسلم الأشياء المعروضة، تذكر بإيجاز وصف الأشياء المعنية وتشهد بأن الأشياء التي تطلب الحماية المؤقتة من أجلها معروضة فعليا وبصورة قانونية. يسجل الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من طرف المكتب في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض."

> الإحالة: المادة 187 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/187
> - المادة: المادة 187
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
