# المادة 4

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

الفصل الأول: نطاق الحماية

لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.

يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

يجوز للمواطنين المقيمين والأجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، أن يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك أو يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب.

يعتبر الوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في الفصل الثاني أدناه، مؤهلا لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية.


---

[5] تم تتميم المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[6] انظر المادة 1.2 من المرسوم رقم 2.14.316 الصادر في 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.00.386 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1436 (9 فبراير 2015)، ص 1099. المادة 1.2 "تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 17.97 ينجز مستشار الملكية الصناعية، دون توكيل كتابي خاص من المودع جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية."

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
