# المادة 58

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها › القسم الفرعي 1: أحكام عامة

جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.

يقيد في السجل الوطني للبراءات، كل تغيير في إسم أو عنوان مالك طلب براءة اختراع أو براءة اختراع مسجلين.

لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.


---

[76] تم تتميم المادة 58 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[77] أنظر المادة 24 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 24 " تضمن الأحكام القضائية النهائية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 58 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، من طرف المكتب بمجرد التوصل بها في السجل الوطني للبراءات أو في السجل الوطني لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة."

[78] أنظر المادة 23 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 23 " يودع طلب تقييد العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو تؤثر فيها، أو الحقوق المرتبطة بالبراءة أو الشهادات المذكورة، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بالمكتب من لدن أحد أطراف العقد أو وكيله؛ ويشير الطلب المذكور إلى هوية الطالب وطبيعة التقييد المطلوب ومراجع السند موضوع طلب التقييد وكذا إلى الوثائق المرفقة. لا يمكن لطلب تقييد العقود المشار إليها أعلاه أن يتعلق إلا بعقد واحد. يسلم إلى طالب التقييد أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور. تسلم إلى طالب التقييد المذكور أو وكيله، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب تقييد العقود المشار إليها أعلاه في السجل الوطني للبراءات أو السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة. يجب أن يرفق طلب التقييد المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه حين إيداعه: 1- بحسب الحالة: - بأحد أصول العقد العرفي مصادق عليه، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة ببراءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، أو الانتفاع بها، أو المرتبطة بطلب البراءة أو طلب الشهادة المذكورة، أو بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا؛ - بمستنسخ من العقد المشار إليه أعلاه عندما يعتزم الطالب استرجاع أصل العقد أو نظير منه أو مستخرج منه إذا رغب في أن ينحصر التقييد في هذا الأخير؛ - بعقد يثبت النقل في حالة التحويل بسبب الوفاة؛ - بنسخة مصادق عليها للعقد المثبت للنقل بالاندماج أو الانفصال أو الضم؛ 2.تفويض الوكيل، إذا تم تعيينه؛ 3.إثبات أداء الرسوم المستحقة."

> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
