# المادة 67

من [القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/loi-17-97)

القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانها › القسم الفرعي 3: التراخيص التلقائية

يمكن أن تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدوية أو عن طرائق للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الأدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الأدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إلا بكمية أو جودة غير كافية أو بأثمان مرتفعة بصورة غير عادية.

يصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية.

تطبق الأحكام المشار إليها أعلاه أيضا على الأدوية الموجهة للتصدير إلى بلد ليست له القدرة على التصنيع أو قدرته غير كافية، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل في هذا الشأن والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية.


---

[85] تم تتميم المادة 67 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.14.188 ، السالف الذكر.

[86] انظر المادة 25 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 25 " لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الاستغلال التلقائي لبراءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة. تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع المعنية، وعند الاقتضاء، إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكيله قصد تقديم ملاحظاتهم المكتوبة، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل 15 يوما ابتداء من تسلم التبليغ المذكور. بعد انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الاستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه مرفوقا، عند الاقتضاء، بالملاحظات السالفة الذكر، قصد إبداء الرأي، على لجنة تقنية يحدد تكوينها وكيفيات تسييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة. يجب على هذه اللجنة التقنية أن تدلي برأيها داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ توصلها بالعرض المذكور."

[87] انظر المادتين 26 و 27 من المرسوم رقم 2.00.368 ، السالف الذكر. المادة 26 " يصدر الترخيص التلقائي لاستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، بعد رأي اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 25 أعلاه. ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويشار فيه إلى: - المراجع المتعلقة بطلب الاستغلال التلقائي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ - هوية مالك أو مالكي براءة الاختراع المعنية، وعند الاقتضاء هوية مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة المضمن في السجل الوطني للبراءات؛ - مراجع براءة الاختراع المعروضة للاستغلال التلقائي وكذا موضوعها." المادة 27 " يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك أو مالكي براءة الاختراع، وعند الاقتضاء إلى مالك أو مالكي ترخيص بشأن براءة الاختراع المذكورة المضمنة في السجل الوطني للبراءات، أو إلى وكيلهم، وكذلك إلى المكتب. يضمن هذا المرسوم تلقائيا في السجل الوطني للبراءات."

> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-97/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 17.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 دجنبر 2014 (2014-12-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.19%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84...-1735122062619.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
