# المادة 140

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثاني: التأمينات الإجبارية › القسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السير › الباب الثالث: الأحكام المالية

I. تشمل موارد صندوق ضمان حوادث السير ما يلي:

1. مساهمة إجبارية لجميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه. وتحصل وتصفى هذه المساهمة من طرف صندوق ضمان حوادث السير؛

2. مساهمة للمؤمن لهـم تضاف إلى مبلغ أقساط التأمين المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه، وتقدر هذه المساهمة على أساس كل الأقساط أو الاشتراكات التـي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم هذا التأمين. وتستخلص هذه المساهمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحصل وفقا لطرق تحدد بنص تنظيمي؛

3. اقتطاع يتحمله مالكو العربات لمخالفتهم أحكام المادة 120 من هذا الكتاب. هذا الاقتطاع، الذي يعادل أربع مرات مبلغ الغرامة الجنائية المعاقب بها على هذه المخالفة، يخضع في كل حالة لحكم بالإدانة من طرف المحكمة المدعوة للبت فـي المخالفة المشار إليها آنفا. ويتم هذا الاقتطاع حتى في حـالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفيذ. وإذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس دون أي غرامة يساوي هذا الاقتطاع أربع مرات المبلغ الأقصى للغرامة؛

4. عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في المادة 153 من هذا القانون؛

5. الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛

6. عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛

7. الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛

8. تسبيقات الخزينة؛

9. التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛

10. كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق.

تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البندين 1) و 2) أعلاه.

II. تشمل نفقات صندوق ضمان حوادث السير:

1. التعويضات والمصاريف التي يتحمل الصندوق دفعها برسم الحوادث؛

2. مصاريف التجهيز والتسيير؛

3. المصاريف المدفوعة برسم الدعاوى؛

4. تكلفة توظيف الأموال؛

5. تسديد تسبيقات الخزينة.


---

[44] تم تتميم المادة 140 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

[45] المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003) ص 1810.

> الإحالة: المادة 140 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/140
> - المادة: المادة 140
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
