# المادة 165

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الأول: الاعتماد

مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 أعلاه.

باستثناء الاعتماد الذي يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، لا يمكن منح اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات التأمين وإعادة التأمين، وعلاوة على ذلك:

- – لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛
- – لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى.

غير أنه:

- – يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أو عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة أن تعتمد لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي تمارسها؛
- – يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة بالحوادث وإعادة التأمين.

لا يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أو إعادة تأمين أخرى. غير أنه يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة لتزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

يجب تعليل رفض منح الاعتماد.

يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد:

- – الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛
- – استقامة وكفاءة وتجربة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛
- – توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173 ؛
- – المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛
- – التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.

تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا كيفية إيداع هذا الطلب.

المادة 1-165 استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ دخول القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) حيز التنفيذ أن تزاول، في الوقت نفسه، أصنافا من عمليات تأمينات الحياة والرسملة وأصنافا من عمليات تأمينات الأضرار، أن تعتمد لمزاولة أي صنف آخر من عمليات التأمين وإعادة التأمين ماعدا عمليات الإسعاف وعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.


---

[58] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 87.18 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 ، سالف الذكر. - تنص المادة 5 من القانون رقم 59.13 السالف الذكر على ما يلي: "لا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 165 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر، كما تم تغييرها أو تتميمها بموجب هذا القانون، إلا على الاعتمادات الممنوحة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية". - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 اعلاه، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 ، سالف الذكر.

[59] تمت إضافة المادة 165-1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 165 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/165
> - المادة: المادة 165
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
