# المادة 247

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم السادس: قواعد المراقبة › الباب الأول: نطاق المراقبة

يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل إصداره، من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفوضين من لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.

ويجب إرسال نموذج كل عقد تأمين تم إصداره إلى الهيئة داخل اجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إصداره. غير أنه يمكن للهيئة، إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تلزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إرسال نماذج عقود التأمين التي تعتزم إصدارها لأول مرة وذلك قبل إصدارها.

علاوة على نماذج عقود التأمين، يمكن للهيئة أن تفرض كذلك إرسال جميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي أو الإشهاري المتعلقة بعمليات للتأمين أو إعادة التأمين.

إذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون او في النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تلزم بتغييرها أو تقرر سحبها.

يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق التي تفرض الهيئة إرسالها مسبقا، في غياب أي ملاحظة من طرفها داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.

المادة 1-247 خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 247 أعلاه، يجب إرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها. وعلاوة على نماذج عقود التأمين، يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة.

في جميع الحالات، لا يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي وكذا الوثائق السالفة الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إلا بعد موافقة الهيئة والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

المادة 2-247 يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونة بموجب عقود التأمين التكافلي لدى مقاولات معتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي.

غير أنه في غياب عروض لإعادة التأمين التكافلي أو عدم كفاية هذه العروض، يمكن إعادة تأمين الأخطار المذكورة لدى باقي معيدي التأمين.

وتحدد بمنشور تصدره الهيئة شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

المادة 3-247 يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي على الخصوص:

- – الشروط العامة والخاصة لإعادة التأمين التكافلي؛
- – كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي ومبلغ هذه الأجرة؛
- – كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المحيلة من أجل إيداعها في حسابات التأمين التكافلي، المكلفة بتسييرها؛
- – الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي، بالنسبة لحساب إعادة التأمين التكافلي.

يجب إرسال نموذج كل عقد لإعادة التأمين التكافلي المتضمن للشروط العامة لإعادة التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي.

إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها.

علاوة على نماذج عقود إعادة التأمين التكافلي، يجب كذلك أن ترسل إلى الهيئة الشروط الخاصة لإعادة التأمين التكافلي في حالة مخالفتها للشروط العامة.

لا يمكن إبرام اتفاقية لإعادة التأمين التكافلي، المتضمنة للشروط العامة والشروط الخاصة المخالفة لها المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إلا بعد إبداء الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.


---

[116] تم نسخ وتعويض المادة 247 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 59.13 ، السالف الذكر.

[117] تمت إضافة المواد من 247-1 إلى غاية 247-3 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 ، السالف الذكر.

[118] تم تغيير وتتميم المادة 247-2 اعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 247 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/247
> - المادة: المادة 247
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
