# المادة 248

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم السادس: قواعد المراقبة › الباب الأول: نطاق المراقبة

يمكن للإدارة بناء على اقتراح من الهيئة، أن:

- – تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون؛
- – تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.
- – تحدد مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وذلك على الخصوص، حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها. يتم عند الاقتضاء، الأخذ بعين الاعتبار الحدود المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) عند تحديد الأسقف المذكورة.

يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:

- – تحدد قواعد الحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛
- – تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة؛
- – تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم؛
- – تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها عمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين.

المادة -1 -248 يمكن للإدارة، باقتراح من الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، أن تحدد:

- – معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة وذلك بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف؛
- – كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات الصندوق المذكور على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

المادة 2-248 بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 64-1 أعلاه وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.


---

[119] تم تغيير وتتميم المادة 248 أعلاه، بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر. - تم تغيير المادة 248 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 ، السالف الذكر. - تم نسخ وتعويض المادة 248 أعلاه، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 ، السالف الذكر.

[120] تم تغيير وتتميم المادة 248-1 اعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18 ، السالف الذكر. - تم إضافة المادة 284-1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 ، السالف الذكر.

[121] تم إضافة المادة 2-248 أعلاه بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 248 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/248
> - المادة: المادة 248
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
