# المادة 254

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم السادس: قواعد المراقبة › الباب الثاني: كيفية المراقبة

إذا تبين عند تفحص الوثائق المحـاسبية والمالية التي يجـب أن تدلـي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمكن للهيئة دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، القيام بما يلي:

1. إما منع المقاولة لمدة لا تتعدى سنتين (2) من اكتتاب عقود جديدة تتعلق بصنف أو عدة أصناف من العمليات التي اعتمدت المقاولة للقيام بهـا.

يجب على المقاولة المعنية أن تحيط العموم علما بهذا المنـع:

أ. عن طريق ملصقات تعلق بمحلاتها وبمحلات وسطاء التأمين المكلفين بجمع الاكتتابات المذكورة؛

ب. عن طريق النشر بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.

تعد العقود المكتتبة خلافا لهذا المنـع باطلة، غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود حسني النية.

2. وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للهيئة، داخل الآجال التي تحددها، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التـي تقترح اتخاذها سواء لتسوية وضعـيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها، أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحـاسبية اللازمة لتدبير صنف أو أصناف من العمليات التي اعتمدت من أجلها.

بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخذ من طرف الجمـعية العامة أو أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير للمقاولة، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، للموافقة المسبقة للهيئة قبل تنفيذها. وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الهيئة.

المادة 1-254 عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم طبقا، على التوالي، للمادتين 253 و 254 أعلاه، يمكن للهيئة تعيين مستخدم محلف مشار إليه في المادة 246 أعلاه الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري داخل المقاولة.

يجب أن يتم إشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة. كما يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو مخطط التقويم، وأن يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخطط، وأن يراقب تنفيذها.

يتم تبليغ تعيين المستخدم المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بمقرر إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم.


---

[126] تم تغيير وتتميم المادة 254 اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

[127] تم إضافة المادة 1-254 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 254 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/254
> - المادة: المادة 254
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
