# المادة 276

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم الثامن: امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود

تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين مثقلة بامتياز خاص وامتياز عام.

يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنية المتعلقة بالعمليات المشار إليها فـي المادتين 159 و 160 أعلاه والمنفذة بالمغرب. ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات.

يقع الامتياز العام على مجموع الأموال المنقولة التي تتضمنها أصول المقاولة، ويخصص لضمان تسوية العمليات السالفة الذكر في أي مكان تم القيام بها.

يأتـي الامتياز العام بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ فـي 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود.

يأتي الامتياز الخاص، فيما يخص المنقولات، بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1250 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) السالف الذكـر.

يحصر الدين الممتاز سواء فيما يتعلق بتطبيق الامتياز العام أو الخاص في:

1. مبلغ الاحتياطي الحسابـي بالنسبة للإيرادات المستحقة لضحـايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم؛

2. مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للعقود التي تتضمنه حسب القوانين الجاري بها العمل، بعد أن تخصم منه، إن اقتضى الحال، التسبيقات على بوليصة التأمين بما في ذلك الفوائد، ويضاف إليه مبلغ الحساب الفردي المتعلق بالمساهمة في الأرباح المفتوح باسم المؤمن له؛

3. مبلغ التعويض المستحق على إثر حادث، ويساوي هذا المبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للتعويضات المستحقة على شكل إيراد؛

4. مبلغ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلغ رصيد القسط المتعلقان بالمدة التي لم يكن ضمان الخطر فيها ساريا؛

تسدد بالأفضلية الديون الناشئة عن الاحتياطيات الحسابية والتعويضات عن الحوادث.

يحفظ الامتياز الخاص المنصوص عليه أعلاه، فيما يخص العقارات عن طريق تقييده في الرسم العقاري للعقار المعني، بطلب من المقاولات المشار إليها أعلاه وإلا فبطلب من الهيئة.

لا يمكن شطب التقييد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة إلا بعد موافقة الهيئة.

تتحمل المقاولات المعنية في جميع الحالات مصاريف التقييد أو الشطب.


---

[144] المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) ص 3840 ، كما وقع تعديله.

[145] المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) ص 3840 ، كما وقع تعديله.

[146] حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 276 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 276 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/276
> - المادة: المادة 276
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
