# المادة 278

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم التاسع: العقوبات

إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو بالإدلاء بالوثائق المطلوبة من طرف الهيئة طبقا للمادة 242 أعلاه، تتعرض، في كل حالة، لغرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل المقاولة بمقرها الاجتماعي بإنذار بواسطة رسالة مضمونة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الستين (60) الموالي لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة الذكر.

إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة، وبشكل دوري محدد، تطبق غرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل قائمة منصوص عليها في المادة 245 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من هذه التواريخ، إلا إذا تم تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل قائمة وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي للتواريخ السالفة الذكر. وإذا كانت الوثيقة الواجب الإدلاء بها أو نشرها لا تعتبر قائمة، فإن الغرامة تطبق عن كل وثيقة ضمن نفس الشروط.

تستخلص الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، بطلب من الهيئة، وفق المسطرة المحددة في المادة 31 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

المادة 1-278 تتعرض لغرامة إدارية من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لم تبلغ، تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه، إلى واحد أو أكثر من المكتتبين المعلومات التي تمكن من تقدير التزاماتهم المتبادلة.

ويكون مبلغ الغرامة الإدارية المذكورة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم إذا تجاوز عدد المكتتبين الذين لم يتم تبليغهم، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، بالمعلومات السالفة الذكر عددا يحدد بمنشور تصدره الهيئة.

لا يمكن اتخاذ العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة للإدلاء بتوضيحاتها كتابة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.


---

[148] تم نسخ وتعويض المادة 278 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 278 أعلاه، بمقتضى المادة 132 من القانون 64.12 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 278 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

[149] تم إضافة المادة 1-278 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 278 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/278
> - المادة: المادة 278
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
