# المادة 279

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › القسم التاسع: العقوبات

بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:

1. الإنذار؛

2. التوبيخ؛

3. المنع من ممارسة عمليات معينة ووضع حدود أخرى لمزاولة النشاط؛

4. التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من مسيري المقاولة؛

5. التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث كليا أو جزئيا؛

6. السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد.

لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 6) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.

ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.

المادة 1-279 دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عندما يلاحظ بمناسبة القيام بمراقبة أو فحص تطبيقا لأحكام المادة 242 أعلاه أو عند تفحص شكاية مستفيد من عقد للتأمين، أن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لا تقوم بتسديد مبلغ أو تعويض مستحق برسم عقد للتأمين بموجب الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، أو إثر صلح أو حكم قضائي أصبح نهائيا، يمكن للهيئة أن تفرض، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده، الغرامات الإدارية الآتية:

1. غرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم، تتحملها المقاولة؛

2. غرامة قدرها ألف (1.000) درهم، يتحملها إما المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وإما رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة.

قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.

المادة 2-279 تطبق مقتضيات المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي حسابات مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يخص مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.


---

[150] تم تغيير وتتميم المادة 279 أعلاه، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

[151] تم تغيير وتتميم المادة 1-279 أعلاه، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر. - تمت إضافة المادة 1-279 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

[152] تم إضافة المادة 2-279 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 279 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/279
> - المادة: المادة 279
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
