# المادة 323

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمين › القسم الخامس: العقوبات الإدارية والجنائية › الباب الأول: العقوبات الإدارية

يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل الوسيط في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.

عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة.


---

[172] تم تغيير وتتميم المادة 323 أعلاه، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 323 (الفقرة الثانية) أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 323 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/323
> - المادة: المادة 323
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
