# المادة 6

من [قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-17-99)

الكتاب الأول: عقد التأمين › القسم الأول: التأمينات بصفة عامة › الباب الأول: أحكام عامة

تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أن تكتب بحروف بارزة جدا.

غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام المتعلق بالتأمين على الحياة الواردة بعده، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 بعده، بواسطة إخطار تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد. ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذي يتعين التنصيص عليه في كل عقد تأمين. ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30) وتسعين (90) يوما. غير أنه يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في المادة 45 من هذا الكتاب عن ثلاثين (30) يوما.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على التأمين المشار إليه في المادة 157-10 أدناه.

إذا كانت مدة العقد تفوق سنة واحدة، يجب التذكير بها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب. وعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون (30) يوما. يترتب على إمكانية الفسخ المخولة لأحد الطرفين بموجب هذه المادة إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.

في حالة عدم الإشارة إلى المدة أو في حالة عدم كتابة هذه المدة بحروف بارزة جدا في عقد تأمين اكتتب لمدة تفوق سنة واحدة، يعتبر العقد مكتتبا لمدة سنة واحدة. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المؤمن أن يرجع للمكتتب جزء قسط أو اشتراك التأمين الزائد الذي توصل به.


---

[4] تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-17-99/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/26/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-1764168111488.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
