# المادة الثانية

من [مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم](https://madda.ma/ar/loi-18-12-9037)

ابتداء من فاتح يوليو 2019 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غاية 140.767,91 درهما، ولا يعتد في احتساب الإيراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 140.767,91 درهما و 563.071,64 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 563.071,64 درهما إلا بثمنه.

ابتداء من فاتح يوليو 2020 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات برمته في حساب الإيرادات المذكورة أعلاه إلى غاية 147.524,77 درهما، ولا يعتد في احتساب الإيراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 147.524,77 درهما و 590.099,08 درهما إلا بثلثه، ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 590.099,08 درهما إلا بثمنه.

ويحتسب الإيراد على أساس الأجر السنوي المذكور في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر فائدة في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12-9037/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2663.19 يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
> - الرقم: 18.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/24/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202663.19%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1-1761295350316.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
