# المادة 124

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة › الباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويض › الفرع الثاني: استرداد الإيراد لبعض أصناف الأجانب

يمكن مخالفة أحكام المادتين 122 و 123 أعلاه بموجب اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الدول تراعى فيها المبادئ والقواعد المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية، على الخصوص، كيفية وشروط استفادة وتحويل مبالغ المصاريف والتعويضات المقررة في هذا القانون إلى دول إقامة الأجراء أو المستخدمين الأجانب أو ذوي حقوقهم إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادث أو إذا انتهى مقامهم بالمغرب.


> الإحالة: المادة 124 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
