# المادة 139

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات › الباب الأول: مسطرة الصلح

يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتها. وتحدد لائحة هذه الوثائق والمستندات بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.


---

[18] أنظر المادة الأولى من قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 2610.15 بتاريخ 29 من صفر 1437 (11 ديسمبر 2015) بتحديد لائحة الوثائق والمستندات التي يمكن طلبها من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 6447 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)، ص 1333. المادة الأولى " تطبيقا لأحكام المادة 139 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12 ، تحدد، كما هو مبين بعده، لائحة الوثائق والمستندات التي يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل طلبها من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه، واللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات واحتسابها وتصفيتها: أولا: الوثائق والمستندات الممكن طلبها من المشغل: - التصريح بالحادثة ومختلف الشواهد الطبية الواجب إيداعها أو إرسالها إلى المقاولة المؤمنة؛ - قوائم التصريح بالأجراء والأجور المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى أي نظام آخر للحماية الاجتماعية خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة؛ - نسخة من أمر القيام بمهمة صادر عن المشغل، في حالة وقوع حادثة الشغل خلال القيام بمهمة؛ - نسخة من اتفاقية التدريب، في حالة وقوع حادثة الشغل للمتدرب. ثانيا: الوثائق والمستندات الممكن طلبها من المصاب: - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها؛ - شهادة السكنى، في حالة عدم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف؛ - رسم الولادة إذا كان المصاب بحادثة الشغل قاصرا؛ - شهادة بيان الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة؛ - المستندات المثبتة لمبالغ المصاريف الطبية والصيدلية أو الاستشفاء والعلاج؛ - المستندات المثبتة لمبالغ مصاريف التنقل لتلقي العلاجات أو إجراء الفحوصات أو الخضوع للخبرة الطبية؛ - طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات، وفق النموذج المحدد لذلك، في حالة عدم التصريح بالحادثة من طرف المشغل؛ - طلب مراجعة مبلغ الإيراد، وفق النموذج المحدد لذلك، في حالة تفاقم العاهة. ثالثا: الوثائق والمستندات الممكن طلبها من ذوي الحقوق: - شهادة وفاة المصاب؛ - نسخة من عقد الإراثة مصادق عليها؛ - نسخة من عقد الزواج بالنسبة للزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة؛ - شهادة الحياة الجماعية الخاصة بذوي الحقوق؛ - نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة لكل واحد من ذوي الحقوق؛ - شهادة السكنى بالنسبة لكل واحد من ذوي الحقوق، في حالة عدم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف؛ - شهادة تثبت وضعية إعاقة بالنسبة لليتامى؛ - نسخة من الحكم القاضي بالنفقة لفائدة الأرملة، في حالة الطلاق؛ - نسخة من الأمر القضائي بإسناد الكفالة، في حالة الكفالة؛ - شهادة إدارية تثبت تكفل الهالك بالأصول أو بأحدهم أو حصولهم أو إمكانية حصولهم على نفقة منه؛ - نسخ أصلية من الشواهد المدرسية أو شواهد متابعة التدريب المهني بالنسبة للأولاد البالغين 16 سنة فما فوق، ويتعين في حالة متابعة الدراسة أو التدريب في مؤسسات التعليم الخاص الإدلاء بالشواهد المذكورة مصادق عليها من طرف المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المختصة؛ - طلب ذوي الحقوق الاستفادة من المصاريف والتعويضات، وفق النموذج المحدد لذلك، في حالة عدم التصريح بالحادثة من طرف المشغل؛ - طلب ذوي الحقوق مراجعة التعويضات، وفق النموذج المحدد لذلك، في حالة وفاة المصاب على إثر الحادثة وبسببها، خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها."

> الإحالة: المادة 139 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/139
> - المادة: المادة 139
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
