# المادة 145

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات › الباب الثالث: مراجعة الإيراد

يمكن طلب مراجعة مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ الشفاء.

ويتعين على المصاب، في حالة تفاقم عاهته، تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة.

ويمكن للمشغل أو مؤمنه إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب، وذلك على أساس انخفاض العاهة مع ضرورة طلب عرضه على خبرة طبية.

ويجب أن يتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجديد مبلغ الإيرادات المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب حسب الحالة.

كما يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في المواد 87 و 89 و 95 و 101 و 103 من هذا القانون أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها.


> الإحالة: المادة 145 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/145
> - المادة: المادة 145
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
