# المادة 154

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات › الباب الرابع: تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم

يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو، عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي الممنوح بموجبه الإيراد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذا كان التصريح بالحادثة غير صحيح أو كان الإيراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحديدها دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفيض الجزئي من الإيرادات.


> الإحالة: المادة 154 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/154
> - المادة: المادة 154
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
