# المادة 156

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الخامس: مسطرة التعويض والمنازعات › الباب الخامس: الخطأ العمد والخطأ الذي لا يعذر عنه

يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه.

ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.

وإذا تعدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة، فيما يخص كل صنف، للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات.


> الإحالة: المادة 156 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/156
> - المادة: المادة 156
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
