# المادة 17

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبية › الباب الأول: التصريح بحوادث الشغل

يجب على المشغل إخبار الإدارة المختصة بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند الاقتضاء، مقابل وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.


---

[8] تم إحلال عبارة " الإدارة المختصة" محل عبارة " المدير الإقليمي للتشغيل"، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.25.03 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
