# المادة 28

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الثاني: التصريح بحوادث الشغل والشواهد الطبية والمراقبة الطبية › الباب الثالث: المراقبة الطبية

إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو الطبيب المعالج، فإن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى المشغل أو مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختص، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 والمادة 26 أعلاه. في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
