# المادة 32

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء › الباب الأول: التأمين

يعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمين ينص على:

- – منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من أدائه إليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛
- – عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاهرة غير الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 (16 ديسمبر 1942) بشأن صندوق تضامن المشغلين للتعويض عن حوادث الشغل؛
- – تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص المستفيدون بحكم القانون من أحكام هذا القانون، إذا كان العقد ينص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه يحدد على أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقيقية للمصاب أخذا بعين الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
