# المادة 43

من [قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل](https://madda.ma/ar/loi-18-12)

القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء › الباب الرابع: التزامات المشغل غير المؤمن له ضمانا للأداء

إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء الرأسمال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المحدد في الإنذار.

ويلزم المشغل بأن يدفع لصندوق الضمان المشار إليه في المادة 47 أدناه مبلغا يساوي واحدا في المائة (%1) من مبلغ الرأسمال عن كل يوم تأخير غير مبرر ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة.

ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأمر بالأداء لفائدة الصندوق المذكور.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-18-12/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
> - الرقم: 18.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%87%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.190%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1765874452213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
